أحمد بن عبد الرزاق الدويش

165

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

والسجود ، وذلك لأن هناك عددا معينا من التسبيح والتحميد والتهليل ، تتلى في هذه الصلاة ولذلك تكون الصلاة طويلة . هل لهذه الصلاة أصل ، وما حكم الشرع فيها ؟ ج 1 : لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع صلاة أربع ركعات في ليالي الأيام الستة التي يسن صومها من شوال ، ولا في بعض لياليها ، فصلاتها بدعة وتحديد زمن خاص لصلاتها بدعة ، وإيقاعها على الكيفية المذكورة بدعة أيضا ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 1 ) رواه البخاري ومسلم وفي رواية : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 2 ) رواه مسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9107 ) س 2 : هل هذا صحيح في صلاة الاستعانة خصصه لأنه هو وقع في مدرستي توكيد رئيس عام مع حديث : « فإذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله » ( 3 ) والآية : { وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ } ( 4 ) { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } ( 5 ) وتعمل هذه الصلاة ثلاث ليال بعد صلاة العشاء .

--> ( 1 ) الإمام أحمد ( 6 / 270 ) ، والبخاري ( 3 / 167 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 12 / 16 ) ، وأبو داود ( 5 / 12 ) ، وابن ماجة ( 1 / 7 ) . ( 2 ) الإمام أحمد ( 6 / 146 ، 180 ، 256 ) ، والبخاري ( 3 / 24 ) ، و [ مسلم بشرح النووي ] ( 12 / 16 ) . ( 3 ) مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 156 ) . ( 4 ) سورة البقرة الآية 45 ( 5 ) سورة الفاتحة الآية 5